شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
315
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الدائم بثمن بحيث لم يلزم الربوا فالأقوى تملكه ما على المديون كائناً ما كان على حسب الضوابط الشرعية فينتقل ما عليه إلى المشترى وبرء ذمّته من البائع وقيل بعدم وجوب دفعه إلى المشترى إلّا ما جعله ثمناً في بيعه لخبرين ضعيفين أحدهما ظاهر في ذلك وثانيها ضعيف في الدلالة أيضاً ولا جابر لهما لمخالفتها المشهور والقواعد فطرحهما أو تأويلهما أولى وطريق الاحتياط واضح . السابعة : لو كان على رجلين في ذمّتهما مال لاثنين فصاعداً فاقتسما الدين بينهما بأن ما على أحدهما لأحد الشريكين وما على الآخر للآخر فتوى أحد المالين أو بعضه فهو منهما وما اقتضاه أحدهما أيضاً لهما لأن الدين لا يتعين إلّا بالقبض كما مرّ فلا يحصل القسمة قبل القبض فلا فائدة في التقسيم بل ما على كلّ واحد لهما معاً وعليه المشهور شهرة عظيمة ونقل عليه الإجماع ويدلّ عليه المستفيضة المعتبرة من النصوص المجبورة بعضها بما عرفت فما عن الحلى من مخالفته في المسألة وطرح النصوص ضعيف في الغاية إلّا على مذهبه من طرح الآحاد مطلقاً . الثامنة : ما مرّ في بحث البيع الربوي من الحيل الشرعية في الاستخلاص من الربوا لا يأتي في الربوا القرضى فيحتاج في الاستخلاص من ربوا القرضى إلى طرق أخرى غير ما مرّ يظهر للفقيه بالتأمل فلا نطيل الكلام بذكر طرقها فتدبّر ومن جملة طرقها البيع محاباة بشرط القرض للزوم العمل بالشروط دون العكس بأن يقرض بشرط المبيع محاباة لأنه شرط نفع يشمله أدلة السابقة وهو الربا المحض والاشكال في الأوّل أيضاً ضعيف في الغاية مخالف لإجماعات المنقولة والشهرة العظيمة من الأصحاب فإن الشرط لم يقع في عقد القرض بل وقع في عقد البيع . التاسعة : الأحوط عدم الاقتراض لمن لا يقدر على أدائه عادة أوليس له مال يقضى به دينه إلّا عند الضرورة لموثقة سماعة « ولا يأكل من أموال الناس إلّا وعنده ما يؤدى إليهم حقوقهم الخ » « 1 » ولكن الأقوى وفاقاً للمشهور جوازه إذا كان قاصداً للأداء متى تيسر له لدلالة ذيل الموثقة المذكورة أو اشعارها به وخصوص النصوص كخبر موسى بن بكير وغيره مضافاً إلى
--> ( 1 ) . حدائق الناضرة 20 : 100 وجواهر الكلام 25 : 67 .